كيف تختار الإمارات رئيسها وما هي صلاحياته ؟

مشاهدات



مع إعلان وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الجمعة الموافق 13 مايو/أيار ينص الدستور الإماراتي على دعوة المجلس الأعلى للاتحاد خلال شهر من ذلك التأريخ للإجتماع لإنتخاب رئيس جديد فكيف تختار الدولة ألإتحادية رئيسها وما هي صلاحياته ومن يمارس اختصاصاته عند غيابه ؟ بحسب المادة 51 من الدستور الإماراتي يتولى المجلس الأعلى للاتحاد (المكون من حكام الإمارات السبع) صلاحية انتخاب رئيس ألإتحاد ونائبه من بين أعضاء المجلس ويمارس نائب رئيس ألإتحاد جميع إختصاصات ألرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب ويحدد الدستور في مادته الـ52 مدة الرئيس ونائبه بخمس سنوات ويجوز إعادة إنتخابهما لذات المنصب . وتنص المادة 53 على أنه عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو ألإستقالة أو إنتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب يدعى المجلس ألأعلى خلال شهر من ذلك ألتاريخ للإجتماع لإنتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة 52 . وبحسب المادة 54 يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية :

 

1- يرأس المجلس الأعلى ويدير مناقشاته .

2- يدعو المجلس الأعلى للاجتماع ويفض اجتماعاته وفقا للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية ويجب دعوة المجلس للإجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه .

3- يدعو لإجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء ألإتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك .

4- يوقع القوانين والمراسيم والقرارات ألأتحادية التي يصدق عليها المجلس ألأعلى ويصدرها .

5- يعين رئيس مجلس وزراء ألإتحاد ويقبل إستقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى كما يعين نواب رئيس مجلس وزراء ألإتحاد والوزراء ويقبل إستقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على إقتراح رئيس مجلس وزراء ألإتحاد .

6- يعين الممثلين الدبلوماسيين للإتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين ألإتحاديين المدنيين والعسكريين (بإستثناء رئيس وقضاة ألمحكمة ألإتحادية العليا) ويقبل إستقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء ألإتحاد ويتم هذا التعيين أو قبول ألإستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية .

7- يوقع أوراق إعتماد الممثلين الدبلوماسيين للإتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل إعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى ألإتحاد ويتلقى أوراق إعتمادهم كما يوقع وثائق تعيين وبراءات إعتماد الممثلين .

8- يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين .

9- يمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى وفي جميع العلاقات الدولية .

10- يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية .

11- يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية وفقاً للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط .

12- أي اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية .


المصدر : وكالات

تعليقات

أحدث أقدم