لقد صدر قانون الاحوال الشخصية رقم 88 لسنة 59 بعد ثورة 14 تموز 58 ولكنه كان قاصرا عن مجاراة روح العصر وكانت فيه فقرات تجانب الشرع الا وهي اصدار قرار مساواة المرأة مع الرجل بالارث وهذا مجافي للشرع وغير جائز وبعضها كانت تعطى للرجل التعسف بالحق .
وبقي هذا القانون ساري المفعول الى ان وقعت ثورة 14 رمضان فألغت فقرة مساواة الارث بين الرجل والمرأة ولكنها ابقت فقرات القانون كما هي سارية المفعول حتى 78 سبقها بأعوام وتحديدا عام 75 أن باشرت العمل بدائرة التنفيذ التابعة لوزارة ألعدل فشاهدت في أول يوم عمل لي مصيبة ولحد الان اذكرها ولا استطيع نسيانها فقد كان القانون ينص على إن : يحث للام المطلقة حضانة الطفل لحد السابعة من عمره والبنت لحد التاسعة من العمر .. فحضرت سيدة مطلقة مع طفلها الذي جلبته لتسلمه لوالده وكان الطفل يبكي ولا يرغب بترك امه ومتمسك بعباءتها ووالده كأنه الوحش يسحبه ويجره من احضانها وكانت الام المسكينة تصارع أمومتها وكبرياءها وتتمسك بعباءتها التي تسترها حتى لا تسقط من عليها وتحضتن طفلها الذي كان يتلوى ويصرخ ويبكي ولا يرغب الذهاب مع والده . وكان جميع الموظفين يحاولون سحب الطفل من أحضان أمه المبتلاة بالطلاق لتسليمه للأب القاسي والذي لم يكلف نفسه حتى بقول كلمة طيبة لابنه لاقناعه بالذهاب معه مما جعل منظر الام يبكيني بحرقة وعلى طفلها المسكين وبعدها تسلمه واخذه من حضنها وخرج منتصرا . وقال الموظفين ستشاهدين مصايب كثر وفعلا كانت جرائم بحق الامومة والاطفال بسبب القانون القديم . مما اثار في داخلي احساس العاطفة والظلم في آن واحد معا مما شجعني للتجروء والاتصال على رقم النائب في وقتها رحمه الله لاشرح له المصايب في القانون والتي شاهدتها بعد تلك المأساة والايام التالية ولم اتوقع ان يناقشني بمواد القانون واستغرب وسألني هل يوجد هذا القصور بالقانون واجبته بالتاكيد وشرحت له القضايا التي شاهدتها والتي كانت تبيح للرجل ان يطلق زوجته وحسب رغبته ولا يردعه قانون وعلى سبب تافه !.. وآخر يترك زوجته كالمعلقة فلا هي للحياة ولا للموت فاستغرب من هذه المواد وطلب مني تسجيل النقاط والمشاكل والدعاوى وإيصالها للمجلس الوطني وبعد فترة ليست بالقصيرة صدر قانون إصلاح النظام القضائي وتم تشكيل لجان من خيرة رجال القضاء ورجال القانون وإستمرت بالعمل وطرح ألإقتراحات الى ان صدر قانون الاحوال الشخصية المعدل في21 لسنة 78 (حيث ان نصوص قانون الاحوال الشخصية رقم 88 لسنة 59 المعدل والمتعلق بالاهلية والتفريق والحضانة غير دقيق في قسم منها ولا تعطى كافة الحالات التي عرضت وتعرض على القضاء وحيث انه قد خلا من نصوص تعالج حالات الزواج الذي يقع بالاكراه وتلك التي تمنع طرفي الزواج من اتمامه من اعتبارات ترتبط بعادات قديمة او بدوافع مادية غير مشروعه ولغرض تحقيق تطلعات الثورة اي جعل الاسرة جزءا هاما في حلقة المسيرة الثورية باعتبارها اصغر وحدة اجتماعية تترتب على سلامتها وصيانتها متانة للمجتمع وتماسكه وبقصد تعزيز وحدة العائلة على نحو سعيد . فقد اقتضى اعادة صياغة بعض النصوص واضافة نصوص جديدة تعالج الحالات السالفة وتحقق الغرض المذكور بما يتفق ومبادىء الشريعه الاسلامية على اختلاف مذاهبها الاكثر ملائمة لروح العصر ومع مبادىء العدالة وما استقر عليه القضاء في العراق ولكل ذلك فقد شرع هذا القانون ).. وفيما يلي المسائل التي تناولها التعديل المذكور مع ايضاح المبادىء الجديدة التي تضمنها .
اولا/ أهلية الزواج .
1. ويقصد به صلاحية الشخص ذكر او انثى في ان يتولى او يباشر بنفسه بعد زواجه/واهلية الزواج كانت تعالجه الفقرة 1/ من المادة السابعه والمادة الثامنة من قانون الاحوال قبل التعديل الاخير بصياغة غير دقيقة يكتنفها الغموض لتضمنها حكمين يختلف احدهما عن الاخر ويتعارض معه وسبب هذا الارتباك التشريعي وعدم الدقة في الصياغة القانونية اختلفت الاراء في التفسير وتعددت نتيجة لذلك الاجتهادات فانعكس اثره على احكام المحاكم وصدور قرارات متباينة في هذا الشأن .
2/ بعد ان حدد القانون اهلية الزواج على الوجه المتقدم راعى الاوضاع الاجتماعيه في القطر لاسيما خارج المدن حيث يكون الزواج في سن مبكر فأجاز لمن أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج بموافقة وليه (الاب) وأذن من القاضي وألأختلاف ألرئيسي بين النص القديم والنص الجديد يكن في العمر بينما كان النص القديم يحدد هذه السن بإتمام السادسة عشرة جاء النص ألجديد فخفضها وجعلها إكمال الخامسة عشرة مستثنيا من ذلك حالات الزواج التي تقع خارج المحاكم .
ومن ذلك يتضح إن إذن القاضي بزواج من أكمل الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة شرط جوهري في عقد الزواج لإن إنعدام هذا ألإذن يجيز التفريق بمقتضى الفقرة 3 من المادة أربعين بصيغتها الجديدة وهذا الجديد الذي جاء به التعديل ولم يعالجه النص القديم ولكل من الزوجين طلب التفريق( إذا كان عقد الزواج قديم قبل إكمال أحد ألزوجين ألثامنة عشرة ودون موافقة القاضي ) ولغرض تنظيم الزواج والحيلولة دون إنكاره وما يترتب على ذلك من آثار بشأن نسب الاولاد الزم الرجال على إجراء عقد زواجهم في المحاكم الشرعيه وفرض عقوبة من يخالف ذلك وعلى نوعين :
أ/ الحبس مدة لا تقل ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لاتقل عن ثلاث مئة دينار ولا تزيد عن ألف دينار إذا لم يكن الزوج متزوجا بأخرى.
ب/ الحبس مدة لا تقل ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات اذا كان في عصمة الزوج زوجة اخرى وهذا ما عالجته المادة الرابعة من التعديل التي تضمنت اضافة فقرة جديدة لها هي الفقرة(5) للمادة العاشرة من القانون .
ثانيا/الاكراه في عقد الزواج وضع الزواج بالاكراه ( النهوه)
التفريق الحضانة .
ميراث البنت والبنات
الاصل في كافة العقود ومنها عقد الزواج انها لا تعقد الا بتوافر ركن الرضا . والاكراه يعدم هذا الركن لذلك فان عقد الزواج الذي يقع بالاكراه يعتبر باطلا اذا لم يتم الدخول وقد اجمعت كل المذاهب الاسلامية عليه وقد قنن هذا الاجماع في المادة الثالثة من التعديل بالنص على اعتبار عقد الزواج الواقع بالاكراه باطل اذا لم يتم الدخول كما عاقب القانون(اي من اتم الثامنة عشرة من العمر وكان عاقلا) من الزواج بمن يريد( النهوة) ورتب عقوبة جزاءية على من يخالف ذلك وقد فرق القانون في مقدار العقوبة بين نوعين من الاقارب :
النوع الاول/ وهم الأقارب من الدرجه الاولى ويشمل ذلك الاب والام بالنسبة لأبنائهما والابناء بالنسبة لابويهما وعقوبة المخالف هؤلاء الحبس مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين .
النوع الثاني / وهم غير المذكورين في النوع الاول وتشمل الاخ والعم والجد وابن العم وغيرهم من الاقارب ألآخرين وعقوبة هؤلاء الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أو السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وقد توسع القانون وفصل فقرات كانت حكرا على الزوج وجاءت الفقرة كالتالي :
3/ التفريق والتي اعطت للمرأة حق التفريق . ويقصد به إنحلال الرابطة الزوجية بسبب من الاسباب التي تقتضي ذلك من طرف واحد وهو الزوج والخلع أي التفريق الاختياري الذي يتم باتفاق الزوجين والتفريق القضائي الذي يتم بواسطة القضاء والذي نحن بصدده بالرغم من قانون الاحوال 188 لسنة 1959 تناول بعض الحالات التي يمكن للزوجين طلب التفريق الا ان معالجته لهذه الحالات القليلة كانت غير دقيقة كما رسم القانون لأغلبها إجراءات معقدة وطويلة ولذلك اصبحت حالات التفريق لا تتماشى مع ألأوضاع ألإجتماعيه في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الجارية في القطر ولهذا فقد تم إعادة النظر بصورة شاملة في أحكام التفريق القضائي التي تضمنتها الفصول الثاني والثالث والرابع من الباب الرابع من القانون وأضيف لها أسباب جديدة وتتبع التفريق ومستمدة من مباديء الشريعه الاسلامية التي تتلائم مع روح العصر ومن القواعد التي استقرعليها قضاء محكمة التمييز ومن مبادى العدالة التي تسير جنبا الى جنب مع الشريعه الاسلامية ولهذا ألغيت الفصول المذكورة والمواد التي تضمنتها وهي المواد(40) (41)(42) (43)(44) (45) بمقتضى المادة الخامسة من التعديل وحل محلها فصل واحد بعنوان ( التفريق القضائي) تم بموجبه معالجة التفريق القضائي معالجة دقيقة وواضحة بتسلسل منطقي وعلى الوجه الاتي :1/ عالجت المادة الاربعون بصيغتها الجديدة بموجب التعديل التفريق /بناءا على طلب من احد الزوجين عند توافر أحد ألأسباب ألآتية : أ/ إذا اضر أحد الزوجين بالآخر ضررا يتعذر معه إستمرار الحياة الزوجية .
ب/ إذا إرتكب الزوج الخيانة الزوجيه وهذه من الحالات الجديدة التي جاء بها التعديل واستعمل تعبير : الخيانة الزوجيه : بدلا عن ( الزنا) لغرض تمييزها .
ج/ اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة من العمر دون إذن القاضي وهذه من الحالات الجديدة . د/ اذا كان الزواج قد جرى خارج المحكمة عن طريق الحالات الجديدة إذ ليس من المقبول أن تجبر الزوجه على العيش مع رجل أكرهت على الزواج منه .
هـ/ اذا تزوج الزوج بزوجه ثانية دون اذن من المحكمة .
2/ المادة الحادية والاربعين صيغتها الجديدة التفريق عند قيام خلاف بين الزوجين سواء كان ذلك قبل الدخول او بعده .
3/ تناولت المادة الثانية والاربعين بصيغتها الجديدة حالة من حالات التفريق لم يكن يعالجها القانون قبل التعديل الاخير وهي حالة اذا ما ردت دعوى التفريق المقامة من قبل احد الطرفين لاحد الاسباب الواردة بالمادة الاربعين من القانون واكتسب قرار الرد درجة البتات ثم اقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس السبب على المحكمة ان تلجأ الى التحكيم على الوجه المنصوص بالمادة الحادية والاربعين المعدلة .
عالج البند ( اولا) من المادة الثالثة والاربعين المعدلة وطلب التفريق بناءا على طلب من الزوجة عند توافر احد الاسباب_:
أ/ اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر بدلا من خمس سنوات حسب المادة الحادية والاربعين قبل التعديل إذ ان بقاء الزوج محبوسا خمس سنوات فاكثر دلت التجارب مدة طويلة يسبب للزوجه قلقا ووحدة قد لا تتحملها .
ب/ اذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين أو أكثر دون عذر مشروع وهذا النص مستقى من المادة الثالثة والاربعين قبل التعديل غير إنه يختلف عنه بإستعماله عبارة ( إذا هجرها) بدلا من عبارة ( اذا غاب) لان الهجر أوسع شمولا من الغياب .
ج/ إذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد مع مراعاة عدم الاعداد لطلب الزوج زفاف زوجته إذا لم يكن قد أوفى بحقوق الزوجيه .
د/ إذا كان الزوج عنينا او مبتلى بما لايستطيع القيام بالواجبات الزوجيه .
لم يعالج القانون قبل التعديل موضوع النفقات المتراكمة المحكوم بها للزوجه وهذا ما اتت على معالجته الفقرة (9) من المادة المذكورة بشكل جدي وحاسم وذلك لان النفقات المتراكمة قد اقترضتها الزوجه من الاخرين لتدبر أمورها المعاشية فاصبح امتناع الزوج عن تسديد النفقات المتراكمة سببا لطلب التفريق .
6/ المادة الرابعه والاربعون بصيغتها المعدلة فيما يتعلق بالاثبات في المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية حيث أجازت المادة اثبات أسباب التفريق بكافة الوسائل بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع اذا كانت متواترة .
رابعا/ الحضانة وقصد بإصطلاح الحضانة في القانون تربية الطفل وتدبير شؤونه من قبل من له الحق في ذلك قانونا أو المحافظة على من يستطيع تدبير أموره بنفسه وتربيته بما يصلحه ولا يضره وقد أعيد ألنظر بالمادة بصورة شاملة بصياغة بسيطة هي مراعاة مصلحة الصغير قبل أي إعتبار .
إن ألأم أحق بحضانة الصغير وتربيته بجميع ألأحوال لإنها أقرب إلى ألصغير من أبيه وأكثر تفهما لمشاعره وأحاسيسه وإذا ثبت ان الصغير يتضرر من بقاءه عند أمه سقطت الحضانة عنها وتم رفع سن الحضانة من السابعه ألى إتمام العاشرة من العمر مع جواز تمديدها حتى إكمال ألخامسة عشرة إذا ثبت بعد الرجوع إلى اللجان الطبية والشعبيه إن مصلحة الصغير تقضي بذلك على أن يكون للأب دون غيره من ألأقارب ألآخرين .
4/ تضمنت الفقرة (5) من المادة آنفة الذكر مبدأ جديد بإعطاءها الخيار للمحضون ألذي أكمل ألخامسة عشرة ألإقامة مع من يشاء من أبويه أو أقاربه إذا وجدت المحكمة إنه أهل في هذا الاختيار .
5/ اجازت الفقرة (6) من المادة المذكورة للحاضنة للتي انهيت حضانتها بحكم ان تسترد المحضون أي إعادة الحضانة للأم وثبوت تضرر المحضون خلال وجوده مع حاضنته .
(6) عدم جواز إنتقال ألحضانةإالى ألأب إلا إذا فقدت ألأم أحد شروط الحضانة واذا كانت مصلحة الصغير تقضي خلاف ذلك فتتولى المحكمة إختيار من يتولى الحضانة مراعية في ذلك مصلحة الصغير .
(7) حول ايداع الصغير بيد حاضن او حاضنة أمين إذا لم يكن أي واحد من أبويه أهلا للحضانة كما أجاز لها أن تودعه إلى دور الرعاية .
(8) إذا مات أبو الصغير أو فقد أحد شروط الحضانة فألصغير يبقى لدى امه دون ان يكون لاي من الاقارب من النساء والرجال حق منازعتها في الحضانة لحين بلوغه سن الرشد .
خامسا/ ميراث البنت والبنات
عالج التعديل موضوع البحث إرث البنت أو البنات وذلك بإضافة فقرة جديدة الى المادة الحادية والتسعين من القانون وذلك بإضافة فقرة جديدة الى المادة الحادية والتسعين من القانون وذلك ينص على إستحقاق البنت أو البنات عند عدم وجود إبن للمتوفى كل التركة او ما تبقى منها بعد أخذ الأبوين والزوج ألآخر فروضهم منها وبذلك ساوى القانون البنت بالابن في حجبها ما يحجبه الابن في إرث أبيها أو أمها وهذا الحكم ينسجم مع مبادىء العدالة وروح الشريعه الاسلامية فالبنت أولى من أي قريب آخر في وراثة والدها أو أمها فلو كان والدها أو أمها على قيد الحياة فما كان أي واحد منهما أن يقبل يساوي بين بنته وبين الاخرين مهما تسامت المشاعر الانسانية والعاطفية ..
لقد لخصت أهم تعديلات فقرات قانون الاحوال الشخصية التي عملت به منذ 6/ 3/ 1978 بعد صدور القانون وتم إعتباره عيدا للعدل بعد نشره بالجريدة الرسمية الوقائع العراقية ليكتسب درجة البتات وتوالت اللجنة بتعديل ونشر القوانين الاخرى مثل قانون رعاية القاصرين وكتاب العدل والتنفيذ والتسجيل العقاري وظلت تتوالى اصدارات القوانين التي تجاري تطور المجتمع ولاجل منفعته فقد كان الرجل يطلق زوجته متعسفا معها فعليه أن يمنحها السكن بداره او المستاجر من قبله لمدة ثلاث سنوات . وايضا اذا طلقها فعليه ان يدفع لها نفقة سنتين لانه تعسف بطلاقه . وإذا كانت قد تركت وظيفتها من أجله وأطفاله فعليه أن يدفع لها النفقة مقطوعه وحسب ما يقدرها الخبير لها وإذا كان قد دخل بالهروب من الخدمة العسكرية لها حق التفريق منه واذا كانت أرملة ولديها اطفال وتزوجت فعلى الرجل ان يتعهد برعاية اطفالها والانفاق عليهم وفي حالة عدم الانفاق عليهم لها حق التفريق منه .
حقا كانت القيادة تحاول ان تحمي الماجدات من جور الزمن .
إرسال تعليق