القانون للجميع قانون الوقف (1-3)

مشاهدات




عيسى بن حيدر


حرص الإسلام على حض المجتمع وحثه على الأعمال الصالحة من قبيل الصدقات الجارية التي يمتد أثرها نفعاً للمجتمع وللمتصدق معاً حتى بعد وفاة المتصدق وقد  فطن المشرع  لأهمية الوقف فعمد إلى سن تشريع خاص بالوقف تسري نصوصه على كافة أنواع الوقف القائمة بالدولة ونظم فيه  كل ما يتعلق بالوقف شرحاً وتصنيفاً وشروطاً وحالات بطلان  ونعرض في مقالات 3 لأهم ما تضمنه القانون المذكور .


إن الوقف لغة يعني الحبس والمنع وفي الاصطلاح يقصد به حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح  وقد عرف القانون الوقف بأنه تسبيل منفعة بمفردها أو تسبيل منفعة مع حبس أصل العين الموقوفة والحفاظ عليها من الضياع والتسبيل لغة تخصيص الشيء وجعله في سبيل الله وقد صنف القانون 3 أنواع للوقف أولها الوقف الذري الأهلي ويعنى به ما يوقفه الواقف على نفسه وأولاده أو غيرهم من الأشخاص المعينين بذواتهم أو أوصافهم سواء كانوا من الأقارب أو من غيرهم وثانيها الوقف الخيري وهو ما يخصص ريعه لعموم البر أو لجهة أو مبادرة  أو مشروع معين في مجال البر وثالثها الوقف المشترك وهو ما يخصص لعموم البر والذرية معاً . كما نص القانون على أوصاف للوقف الوصف الأول الوقف المؤبد ويعنى به أي وقف يرد نص في إشهاد الوقف بأنه مؤبد أو إذا لم يرد نص في إشهاد الوقف بتأقيته بالإضافة إلى وقف المساجد والمقابر وغيرهما من الأوقاف التي تقتضي التأبيد والمحددة في اللائحة التنفيذية للقانون وأما الوصف الثاني فهو الوصف المؤقت ويعنى به أي وقف يحدد له الواقف مدة محددة أو طبقة معينة من ذريته وثالث الأوصاف هو الوقف الفردي الذي يوقفه واقف واحد وآخر الأوصاف هو الوقف الجماعي ذلك الذي يشترك فيه واقفان فأكثر ونواصل بمشيئة الله .


المصدر : البيان 

تعليقات

أحدث أقدم